الشيخ المفلح الصميري البحراني

135

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في المعادن الظاهرة * ( قال رحمه اللَّه : وفي جواز اقطاع السلطان للمعادن تردد ، وكذا في اختصاص المقطع بها . ) * * أقول : منشؤه من عدم جواز الاختصاص بها فلا يجوز إقطاعها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو بناء على عدم اختصاص الامام بها ، والبحث هنا في المعادن الظاهرة . ومن قول المفيد وابن البراج باختصاص الامام بها ، فيجوز إقطاعها ، والمعتمد الأول . * ( قال رحمه اللَّه : ولو تسابق اثنان فالسابق أولى ، ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما نصيبه فلا مبحث والا أقرع بينهما مع التعاسر ، وقيل : يقسم ، وهو حسن . ) * * أقول : إذا لم يكن الجمع بينهما احتمل القرعة لانحصار الحق فيها ، وعدم أولوية أحدهما على صاحبه . وقيل : يقسم ذلك الموجود بينهما لاشتراكهما في سبب الاستحقاق ، وهو إثبات اليد دفعة وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ومن فقهائنا من خص المعادن بالإمام عليه السلام ، وهي ) *